رواية 19 — كتاب النكاح

والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :
#تفصيل_جواز_وكراهة_تناكح_اولاد_من_تناوب_عليها_زوجان_او_مالكان#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ