رواية 20 — كتاب النكاح
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : قال محمد بن علي عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها. فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :
#تفصيل_جواز_وكراهة_تناكح_اولاد_من_تناوب_عليها_زوجان_او_مالكان#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح