رواية 31 — كتاب النكاح
وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سالت ابا جعفر عليهالسلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته. لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#تفصيل_كراهة_زواج_من_ربته_القابلة_او_قبّلته_دون_تحريم_مطلق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح