رواية 32 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
#تفصيل_كراهة_زواج_من_ربته_القابلة_او_قبّلته_دون_تحريم_مطلق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ