رواية 63 — كتاب النكاح

علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
#تفصيل_شرط_التحليل_في_شراء_الوكيل_جواري_لمخوله#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ