رواية 60 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.
#تفصيل_شرط_التحليل_في_شراء_الوكيل_جواري_لمخوله#باب_من_الزيادات_في_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ