رواية 2 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليهالسلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
#تفصيل_ضمان_الماشية_عند_افسادها_الزرع_ليلا_لا_نهارا_وقصة_داود_وسليمان#باب_من_الزيادات_في_التجارات