رواية 5 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني ابا الحسن عليه‌السلام ـ وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه‌السلام : من مال الآمر.
#تحمل_الآمر_خسارة_سرقة_البضاعة_التي_اشتراها_المأمور#باب_من_الزيادات_في_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ