رواية 3 — كتاب التجارات

عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت قول الله عزوجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه‌السلام اي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه‌السلام بما حكمت به الانبياء عليهم‌السلام من قبله ، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه‌السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه‌السلام ، وهو قول الله عزوجل : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.
#تفصيل_ضمان_الماشية_عند_افسادها_الزرع_ليلا_لا_نهارا_وقصة_داود_وسليمان#باب_من_الزيادات_في_التجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ