رواية 82 — كتاب النكاح
عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة.
#ترجيح_زوجية_الحالي_عند_ادعاء_زوج_سابق_بلا_بينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح