رواية 122 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت : لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة .
#ترجيح_زوجية_الحالي_عند_ادعاء_زوج_سابق_بلا_بينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح