رواية 89 — كتاب النكاح
عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.
#تفصيل_حكم_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_وزواج_الشيعي_ممن_طلقت_كذلك#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح