رواية 93 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
#تفصيل_حكم_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_وزواج_الشيعي_ممن_طلقت_كذلك#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ