رواية 105 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
#سقوط_مهر_الزوجة_الزانية_قبل_الدخول_لان_الفساد_منها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ