رواية 176 — كتاب النكاح

وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
#سقوط_مهر_الزوجة_الزانية_قبل_الدخول_لان_الفساد_منها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ