رواية 152 — كتاب النكاح
وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما ، قال : فقال له بعض من حضر : فان أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه قال فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر لاهل المرأة ، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور لاهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا ، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
#تحمل_الوكيل_نصف_المهر_عند_مخالفة_تحديد_قبيلة_او_بلد_الزوجة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح