رواية 178 — كتاب النكاح
عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره : فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الآمر ، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.
#تحمل_الوكيل_نصف_المهر_عند_مخالفة_تحديد_قبيلة_او_بلد_الزوجة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح