رواية 2 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
#تفصيل_حكم_الايلاء_ومهلة_الاربعة_اشهر_والالزام_بالفيء_او_الطلاق#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ