رواية 3 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ، فإذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
#تفصيل_حكم_الايلاء_ومهلة_الاربعة_اشهر_والالزام_بالفيء_او_الطلاق#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ