رواية 4 — كتاب الطلاق

وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر ، فان فاء ، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ، وان لم يف جبر على ان يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
#تفصيل_حكم_الايلاء_ومهلة_الاربعة_اشهر_والالزام_بالفيء_او_الطلاق#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ