رواية 5 — كتاب الطلاق

واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : ان المولي يجبر على ان يطلق تطليقة باينة. فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها ، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة ، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، ويجوز ان يكون هذا كان مذهبه وان كان خطأ ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم‌السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها ، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
#ترجيح_رجعية_طلاق_الايلاء_ورد_روايات_البينونة_والسنة_الشاذة#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ