رواية 10 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها. قوله عليه‌السلام : يوقف قبل الاربعة اشهر ، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر ، دون ان يلزم ايقاع الطلاق ، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه. ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر ، يدل على ذلك ما رواه :
#ترجيح_رجعية_طلاق_الايلاء_ورد_روايات_البينونة_والسنة_الشاذة#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ