رواية 7 — كتاب الطلاق

واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه. وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم ، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا ، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد ، وقد روى أبو بصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية التي نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى ، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه :
#ترجيح_رجعية_طلاق_الايلاء_ورد_روايات_البينونة_والسنة_الشاذة#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ