رواية 0 — كتاب الطلاق

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امي أو اختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
#تعريف_الظهار_وشروطه_الاساسية#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ