رواية 1 — كتاب الطلاق

روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.
#تعريف_شروط_صحة_الظهار_من_قصد_وطهر_وشهود#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ