رواية 8 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد عن حمران عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
#تعريف_شروط_صحة_الظهار_من_قصد_وطهر_وشهود#باب_حكم_الظهار