رواية 14 — كتاب الطلاق
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول : أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار