رواية 15 — كتاب الطلاق

وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر : بعد المواقعة ، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ