رواية 16 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك. فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار