رواية 19 — كتاب الطلاق

وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له : أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين ، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة ، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول : ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا ، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق ، مع ان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول : لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك ، لان التلفظ بالظهار محظولا يجوز ذكره ، لان الله تعالى قال : ( وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ) . ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ