رواية 22 — كتاب الطلاق
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امي لزمه الظهار قال : لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. قال الشيخ رحمهالله : (والكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا ، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه ، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_وتكررها_لمن_واقع_قبل_التكفير#باب_حكم_الظهار