رواية 31 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_وتكررها_لمن_واقع_قبل_التكفير#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ