رواية 32 — كتاب الطلاق

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امراته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة ايضا.
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_وتكررها_لمن_واقع_قبل_التكفير#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ