رواية 38 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!. فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ ، فنبه عليهالسلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه ، وليس ذلك الا بالمواقعة. والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.
#عدم_وقوع_الظهار_بالغضب_او_اليمين_وتفصيل_الظهار_المشروط#باب_حكم_الظهار