رواية 50 — كتاب الطلاق

روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في كفارة الظهار قال : يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين. قال الشيخ رحمه‌الله : (والظهار يقع بالحرة والامة إذا كانت زوجة وان كانت الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا ، والذي يدل على ان الامة يقع بها ظهار ما رواه :
#تفصيل_كفارة_الظهار_الثلاثية_وقصة_اطعام_النبي_للمعسر#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ