رواية 13 — كتاب الطلاق

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال : هي عنده على ما بقى من الطلاق.
#تفصيل_اثر_زواج_وسيط_صحيح_في_ابطال_عدد_الطلقات_السابقة_ورد_رأي_ابن_بكير#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ