رواية 16 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال : قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا. فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق. والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه :
#تفصيل_اثر_زواج_وسيط_صحيح_في_ابطال_عدد_الطلقات_السابقة_ورد_رأي_ابن_بكير#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ