رواية 17 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
#شروط_المحلل_بلوغا_ودواما_ودخولا_وعدم_صلاحية_المتعة_والخصي#باب_احكام_الطلاق