رواية 18 — كتاب الطلاق

صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها. والذي يدل على انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما ، ما رواه :
#شروط_المحلل_بلوغا_ودواما_ودخولا_وعدم_صلاحية_المتعة_والخصي#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ