رواية 20 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.
#شروط_المحلل_بلوغا_ودواما_ودخولا_وعدم_صلاحية_المتعة_والخصي#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ