رواية 25 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليه‌السلام قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
#تفصيل_اثر_زواج_وسيط_صحيح_في_ابطال_عدد_الطلقات_السابقة_ورد_رأي_ابن_بكير#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ