رواية 34 — كتاب الطلاق

الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،
#صحة_توكيل_الطلاق_للغائب_واشتراط_اتفاق_الوكيلين_معا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ