رواية 36 — كتاب الطلاق

الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
#صحة_توكيل_الطلاق_للغائب_واشتراط_اتفاق_الوكيلين_معا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ