رواية 35 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليه‌السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
#صحة_توكيل_الطلاق_للغائب_واشتراط_اتفاق_الوكيلين_معا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ