رواية 49 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو اكثر فكيف تأمره؟ قال : إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.
#تفصيل_حجية_ادعاء_الزوجة_للطلاق_وأثر_انكار_او_اخفاء_الرجعة#باب_احكام_الطلاق