رواية 50 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها ،
#تفصيل_حجية_ادعاء_الزوجة_للطلاق_وأثر_انكار_او_اخفاء_الرجعة#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ