رواية 115 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
#تفصيل_حجية_ادعاء_الزوجة_للطلاق_وأثر_انكار_او_اخفاء_الرجعة#باب_احكام_الطلاق