رواية 71 — كتاب الطلاق
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
#بطلان_الطلاق_في_الحيض_والنفاس_وبعد_الجماع_وبلا_شاهدين_وقصص_تصحيحه#باب_احكام_الطلاق