رواية 73 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،
#كفاية_سماع_الشهود_دون_قول_اشهدوا_ووجوب_حضورهما_معا_وقت_التلفظ#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ