رواية 76 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.
#كفاية_سماع_الشهود_دون_قول_اشهدوا_ووجوب_حضورهما_معا_وقت_التلفظ#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ